وزارة العدل: 8760 مستفيدا من العقوبات البديلة حتى منتصف 2025

السوار الإلكتروني لمراقبة من ينفذ عقوبة بديلة
السوار الإلكتروني لمراقبة من ينفذ عقوبة بديلة

وزارة العدل: لا مانع من تطبيق العقوبات البديلة بنسبة 100% إن سمحت الحالة القانونية
وزارة العدل توضح لـ"عين" العقوبات المستثناة من العقوبات البديلة

 

الدار -   عدي صافي - يعد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الإطار القانوني الأساسي لتجريم الأفعال وتحديد العقوبات في المملكة.
وخضع القانون لعدة تعديلات على مدار العقود، أبرزها التعديل الأخير في سنة 2022 والذي أقر بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح مثل: الخدمة المجتمعية، المراقبة المجتمعية، السوار الإلكتروني، وحظر ارتياد أماكن محددة.
وفي هذا السياق، قال مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات إنه في 16/6/2025 نُفذ تعديل جديد منح صلاحيات إضافية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، لا سيما في قضايا الجنح أو الجنايات التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات، باستثناء بعض العقوبات.
وبين الوريكات خلال استضافته عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على  أثير "عين إن إف" أن الجنايات الواقعة على أرض الدولة، أو الجنايات المرتبطة بالمسكوكات، أو الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم يكن هناك صلح، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة، أو جنايات الخطف والاغتصاب والتعاطي، والقضايا المنصوص عليها في غسل الأموال، والقضايا المعنية في قانون خدمة العلم والمتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تعتبر مستثناة من تطبيق العقوبات البديلة.
وأوضح أن قضايا المخالفات المالية يحق للمحكمة إما تقسيطها أو تخفيضها.
وذكر أن القانون نص على عدة بدائل، منها الخدمة المجتمعية بحيث تلزم المحكمة المحكوم عليه وبموافقته بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة ولا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومية، أو يخضع للبرامج التأهيلية بحيث يخضع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلبة تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
كما أن هناك بدائل تتمثل في إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، أو مراقبته إلكترونيا من خلال إخضاع تحركاته للرقابة، وغيرها.
وأشار إلى أنه يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية ولا تزيد عليها، ما يعني أن شخصا محكوما بالسجن لثلاث سنوات يخضع لعقوبة بديلة مدتها سنة.
ونوه إلى أن الأجهزة المختصة تراقب الخاضعين للعقوبات البديلة من خلال إسوارة إلكترونية بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا للعقوبات البديلة ورُوقبوا بالأسوارة خمسين حالة، أما المستفيدون من العقوبات البديلة فبلغوا ثمانية آلاف وسبعمئة وستين حالة حتى 30/6/2025، ويوجد ألف وثلاثمئة وثلاثون حالة قيد التنفيذ في الوقت الحالي.
وأفاد أن أي عبث بالأسوارة الإلكترونية يعاقب مرتكبها بالسجن، مشيرًا إلى أن النزيل يحق له طلب تطبيق العقوبة البديلة عليه، والقرار يعود للقاضي.
وقال إن القضايا المالية الجزائية يحق لأصحابها طلب تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليهم.
وأكد أنه لا توجد مشكلة حتى لو وصلت نسبة تطبيق العقوبات البديلة إلى مئة في المئة في حال كانت الحالة القانونية للمحكوم تسمح بذلك.
التعديلات سمحت للمحاكم باستخدام هذه البدائل حتى بعد صدور الحكم، شريطة عدم التكرار، وألا تكون الجريمة من النوع الخطير. كما منح القانون القضاة صلاحية تقسيط الغرامات وتأجيلها لتجنب حبس المتعثرين ماليا، للحديث أكثر حول العقوبات البديلة في القانون الأردني.

أخبار متعلقة