التعريفات الجديدة فرضت رسوما على البضائع الأردنية الواردة لأميركا 20%
اتفاقية التجارة أميركا – الأردن : على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر عند بدء التحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية (ا)، وأن يعقد مشاورات معه قبل اتخاذ الإجراء
اتفاقية التجارة أميركا – الأردن : لا يجوز لأي طرف أن يستحدث رسما جمركيا أو قيدا كميا على الواردات من الطرف الأخر
اتفاقية التجارة أميركا – الأردن: هيئة لتسوية النزاعات في حال الإخلال ببنود هذه الاتفاقية بعد إجراءات حل النزعات
الدار- محرر الشؤون الاقتصادية – بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء عن جداول التعريفات الجمركية المضادة، والتي شملت العديد من الدول والشركاء التجاريين لأميركا، وشملت الأردن بنسبة 20%، وضعت الاتفاقية المبرمة بين البلدين تحت المجهر، من ناحية مخالفة بنودها التي بدأ العمل بها في عام 2001.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن أول اتفاقية من نوعها للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية، جرى توقيعها بين البلدين في 24 أكتوبر 2001، والرابعة عالمياً بعد إسرائيل، كندا، والمكسيك، ويُشترط أن تكون المنتجات مصنوعة من مواد خام أردنية المنشأ بنسبة لا تقل عن 35% حتى تنتفع من هذه الاتفاقية.
وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين آلية رئيسية للتجارة والتعاون، وسمحت بزيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة بشكل كبير من 63 مليون دولار إلى 2.8 مليار دولار في أقل من ثلاثة عقود، مما جعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن.
استحداث الرسوم الجمركية
وراجعت "الدار" تفاصيل اتفاقية
التجارة الحرة الأردنية الأميركية، لتجد بندا صريحا يتحدث عن استحداث الرسوم الجمركية
بين البلدين، وهي المادة الرابعة بالاتفاقية والتي تقول:" مع مراعاة الملحق 2
(3) لا يجوز لأي طرف أن يستحدث رسما جمركيا أو قيدا كميا على الواردات من الطرف الأخر
ما لم يسمح بذلك في هذه الاتفاقية.
وهذا يدلل وحتى لو كان بعض الاستثناءات التي
حدثت على مدار سنين سابقة، إلا أن هناك مخالفة واضحة لبنود هذه الاتفاقية من
الجانب الأميركي وعليه يترتب جملة من الإجراءات التي اوجبتها الاتفاقية حكما.
حل النزاعات
ودللت المادة 17 من الاتفاقية على أن كل من
الطرفين " أميركا والأردن"، التوصل إلى حلول مرضية لدى كل منهما وذلك من
خلال التشاور وفقا لهذه المادة ، وفي أي حالات التالية، اذا نشأ أي نزاع بشأن
تفسير هذه الاتفاقية واذا اعتبر احد الطرفين أن الطرف الاخر قد أخل بالتزاماته بموجب
هذه الاتفاقية أو اذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته بموجب
هذه الاتفاقية أو اذا أعتبر أحد الطرفين أن تدابيرا اتخذها الطرف الاخر تنتقص بشكل
كبير من المزايا التي تمنحها الاتفاقية في مجال التجارة أو يعيق بشدة تحقيق أهدافا
رئيسية لها.
وبينت الاتفاقية أنه في حال عدم الوصول إلى
حل خلال 60 يوما من تقديم طلب التشاور فانه يكون لأي منهما إحالة الأمر على اللجنة
المشتركة، والتي عليها أن تجتمع وتسعى لحل النزاع المذكور، واذا لم يتم التوصل إلى
حل للمسألة خلال 90 يوما من تاريخ إحالتها على اللجنة، أو خلال المدة التي توافق
عليها اللجنة المشتركة، فلأي الطرفين إحالة المسألة إلى هيئة لتسوية النزاعات.
واذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى حل للنزاع
وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم تقرير هيئة النزاعات إليها فأنه يكون للطرف المتأثر اتخاذ أي إجراء
مناسب ومتكافئ حيال ذلك.
وبموجب الاتفاقية، الإجراءات الحماية الواردة
في المادة 10 من الاتفاقية تشير إلى اذا أدى تخفيض رسم جمركي أو الغائه بموجب هذه
الاتفاقية إلى تزايد استيراد طرف لسلعة من منشأ الطرف الأخر تزايدا مطلقا أو نسبيا
بالمقارنة مع الإنتاج المحلي، وكان هذا التزايد سببا رئيسا لضرر بالغ أو للتهديد
بضرر بالغ للصناعة المحلي المنتجة لسلعة مشابهة أو منافسة مباشرة للسلعة المستوردة،
لإنه يحق لذلك الطرف، تعليق اجراء التخفيض التالي للرسم الجمركي الوراد على السلعة
بموجب هذه الاتفاقية أو رفع الرسم الوراد على السلعة إلى حد لا يتجاوز أي من الآتي،
أيهما أقل: الرسم الجمركي المطبق على أساس الدولة الأولى بالرعاية كما هو وقت اتخاذ
الإجراء و الرسم المطبق على أساس الدولي الأولى بالرعاية كما هو في أول يوم يسبق
تاريخ هذه الاتفاقية أو في هذه الحالة التي يطبق فيها الرسم الجمركي على السلع
موسميا فانه يتم رفع هذا الرسم إلى ما لا يتجاوز الرسم الجمركي المطبق على السلعة
على أساس الدولة الأولى بالرعاية والذي كان ساريا خلال الموسم السابق المماثل أو
عند تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المشاورات على التعديلات
ويطرح العديد من التساؤلات أيضا حول إن كان
هناك مشاورات أميركية مع الأردن حول فرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة وذلك وفقا
للمادة 10 الفقرة 2 (ج)، والتي تقول": على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر عند
بدء التحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية (ا)، وأن يعقد مشاورات معه قبل اتخاذ
الإجراء كما أن على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر قبل اتخاذ إجراء مؤقت استنادا إلى
الفقرة (3) من الاتفاقية وأن يعقد مشاورات معه مباشرة بعد اتخاذ مثل هذا
الإجراء"، وهنا يقصد التعديل على التعرفة الجمركية.
وأيضا تفيد المادة 16 من الاتفاقية: "على
أن لاي طرف أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الأخر بشأن أي أمر يؤثر على أداء هذه
الاتفاقية أو تفسيرها وعلى الطرف الاخر أن يستجيب لهذا الطلب دون تأخير أو يتيح
فرصة كافية لعقد مشاورات ويشارك فيها بحسن النية"
وعلى ما يبدو أن المهرب الواضح للولايات
المتحدة لرفع الرسوم الجمركية على الأردن وفقا لبنود الاتفاقية ما أوردته بمفهوم "الضرر
البالغ"، والذي فسّر ببنود الاتفاقية على أنه الإضرار الشامل الجسيم الذي
يلحق بالصناعات المحلية، والتي دلل عليها الرئيس الأميركي في خطاباته السابقة، قبل
الإعلان عن التعريفات الجمركية.