الدار- محرر الشؤون المحلية -
يعد الانتحار في القانون الأردني جريمة ذات طبيعة خاصة، حيث ترتبط بالفاعل بوصفه الجاني ومجنياً عليه أيضا في نفس الوقت.
و أقر مجلس النواب سابقاً ،عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام.
ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وفي وقت سابق، أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول حالة حقوق الإنسان في المملكة، بضرورة إجراء تعديلات تشريعيّة بهدف عدم تجريم "الشروع بالانتحار" الذي نص عليه قانون العقوبات.
وأشار المركز في التقرير إلى أنّ المعايير الدولية والممارسات الدولية الفضلى تؤكد عدم تجريم الشروع بالانتحار، مع ضرورة ضمان تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي لمرتكبي هذا الفعل لغايات تجاوز الأسباب التي دفعت بهم إلى هذه الممارسة.
وأكد ضرورة التراجع عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على المادة 339 من قانون العقوبات والتي نصت على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".
كما نصت على أنّه "كل من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت" و"إذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمان".
وفي تصريحات صحافية سابقة، أستاذ القانون في جامعة البترا د.علي الدباس أوضح أنّ تجريم "الشروع في الانتحار" هو قضيّة جدليّة فهناك من هو ضد تجريم هذا الفعل "الشروع"، منطلقين من أنّ قانون العقوبات "لا يجرّم فعل الانتحار نفسه" وبالتالي كيف سنجرّم فعل "الشروع بالانتحار" فهناك -نظرياً- تناقض، فالقانون لا يعاقب "المنتحر" لكنّه يحاسب من يشرع بهذا الفعل "غير المجرّم.