واستحدث مشروع القانون
أن فئة الضريبة على الأراضي والأبنية 1% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية
و 3% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية
غير السكنية، و 0.02% من القيمة التقديرية السنوية للأرض لتي تكون مساحتها دونم
واحد، فأكثر.
وأيضا استحدثت 0.04 %
من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها دونم واحد فأقل.
وتكون ضريبة الأبنية
والأراضي من مجموع " الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية أو غير
السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض.
وأقر مجلس الوزراء مشروع
قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م، لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية
داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم
البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على
القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة
وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون
إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك
باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة
والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية
وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب
الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية
لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي،
فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون
على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين
يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات
العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية
الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات
التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
وكشف المشروع التي اطلع
عليه "الدار" عن طريقة حساب
القيم التقديرية السنوية للأبنية والأراضي، ونسب وفئات الضريبة عليها، حيث تكون القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة
البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب
الفقرة (أ) من المادة 6.
وتنص الفقرة (ب) من
المادة 6 أيضًا على أنّ القيمة التقديرية السنوية للبناء تكون سعر تقدير المتر
المربع للبناء مضروبًا في مساحة البناء، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء
للقدم والاستعمال.
وبحسب المشروع تنص
الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه يحدد نظام تقدير ضريبة الأبنية والأراضي
الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سعر تقدير البناء وفقا للأحكام التنظيمية الصادرة
بشأنه وموقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه ضمن قطاعه مراعيا السعر الإداري للبناء
المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة، وذلك وفق جداول تعدل كل خمس سنوات.
في حين تنص الفقرة (د)
على أنه "إذا تضمنت القيمة التقديرية السنوية للأرض والبناء على كسر من
الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس ويسقط إذا كان (500)
فلس أو أقل".
ويلزم القانون البلدية
بتنظيم قائمة تسمى (قائمة التقدير السنوية ) للأراضي والأبنية الواقعة ضمن منطقة
حدودها تتضمن التقدير السنوي لكل منها وتفاصيله وتنشر القائمة على الموقع
الإلكتروني للبلدية ومن خلال الوسائل الإلكترونية وتكون متاحة للمكلف للاطلاع
عليها في أي وقت ويعتبر ذلك تبليغاً قانونيا له
ووفقا لمسودة النظام، تكون الضرائب المتحققة على الأراضي والأبنية الواقعة
داخل حدود أي بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية، وفق الفقرة (ج).
وتلزم الفقرة (د) البلديات على توريد ما نسبته (30%) من التحصيلات الضريبية
السنوية المفروضة على المباني لوزارة المالية.
وتالي مسودة المشروع:الدار تنشر مشروع قانون الأبنية والأراضي 2025.pdf