بين الطب البديل والأنظمة.. تشريع جديد لمهنة شعبية

العلاج بالحجامة
العلاج بالحجامة
وتشمل المعالجة التكميلية وفقًا للنظام مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تساعد في الحفاظ على الصحة، سواء بالعلاج أو الوقاية، باستخدام أساليب غير تقليدية متنوعة، مثل الحجامة، التقنيات الصينية، والمعالجة بالأعشاب.
الدار -  نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام “ممارسة مهنة المعالجة التكميلية لسنة 2025”، والصادر بموجب أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، بهدف تنظيم المهنة ووضع الأطر القانونية لترخيص مزاوليها ومراكزهم.
وتشمل المعالجة التكميلية وفقًا للنظام مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تساعد في الحفاظ على الصحة، سواء بالعلاج أو الوقاية، باستخدام أساليب غير تقليدية متنوعة، مثل الحجامة، التقنيات الصينية، والمعالجة بالأعشاب.
وقسّم النظام المهنة إلى أربع فئات:
1.معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
2.مساعد معالج بالتقنيات الصينية والحجامة.
3.معالج بالأعشاب.
4.مساعد معالج بالأعشاب.

وأشترطت مسودة النظام على منع المساعدين ممارسة المهنة إلا تحت إشراف المعالج المرخص.
ووفق مسودة النظام فإنه يتم تشكيل لجنة  تُسمى “لجنة ترخيص مراكز المعالجة التكميلية”، يرأسها مدير مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة، والمؤسسات الصحية، والنقابات، ومندوبًا من مؤسسة الغذاء والدواء.
وتتولى اللجنة مهام الكشف على المراكز، والتنسيب للوزير بشأن ترخيصها أو إغلاقها في حال وجود مخالفات، وترفع توصياتها بأغلبية الأصوات.

واشترط النظام أن يكون المتقدم أردني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي أو الصحي)، ومؤهلًا علميًا وخبرة موثقة في مجال المعالجة التكميلية، إضافة إلى اجتياز دورة دعم الحياة الأساسية (BLS).

وحدد النظام متطلبات إضافية خاصة لكل فئة، منها أن يكون المعالج طبيبًا مرخصًا، أو حاصلًا على شهادة بكالوريوس في التخصص، وخضع لتدريب عملي موثق لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر حسب الفئة.
وحظر النظام ممارسة المهنة داخل مراكز العلاج الوظيفي أو المختبرات، أو بيع الأعشاب داخل المركز دون موافقة مؤسسة الغذاء والدواء، أو الإعلان عن المركز دون موافقة اللجنة.
وشددت المسودة على أن يلتزم المركز بعدم كتابة وصفات طبية أو إصدار فحوصات مخبرية، كما حظرت تعيين أي موظف دون ترخيص مزاولة.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إلغاء الترخيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، فقدان أحد شروط الترخيص، نقل الموقع دون موافقة الوزارة، أو ممارسة المهنة من غير المختصين.
وحددت المسودة رسوم الترخيص والتجديد كل خمس سنوات، بمبلغ 50 دينارًا لترخيص معالج بالحجامة أو التقنيات الصينية، و 30 دينارًا لمساعد معالج بالحجامة أو التقنيات الصينية، و50 دينارًا لمعالج بالأعشاب، و30 دينارًا لمساعد معالج بالأعشاب، و 250 دينارًا لترخيص المركز، و100 دينار لنقل الملكية أو الموقع.
وألزم النظام البلديات وأمانة عمان بعدم إصدار أي رخصة مهن قبل التأكد من موافقة وزارة الصحة، فيما يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام النظام

أخبار متعلقة