من بين الشروط ألا تقل مدة الاشتراكات الفعلية للمؤمن عليه عن 60 اشتراكا، من ضمنها 24 اشتراكا متصلا، إلى جانب ضرورة إثبات حالة العجز بقرار صادر عن المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن من بين الشروط ألا تقل مدة الاشتراكات الفعلية للمؤمن عليه عن 60 اشتراكا، من ضمنها 24 اشتراكا متصلا، إلى جانب ضرورة إثبات حالة العجز بقرار صادر عن المرجع الطبي المعتمد لدى المؤسسة.
وأضافت، إن القانون أتاح للعاملين في القطاع الخاص التقدم بطلب لفحص حالتهم الصحية من قبل المرجع الطبي المختص في "الضمان" أثناء وجودهم على رأس عملهم، وذلك لبيان ما إذا كانوا يعانون من عجز كلي طبيعي دائم، على ألا يتجاوز عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض مرتين خلال فترة شمولهم بأحكام القانون، شريطة أن يكون لديهم أكثر من 60 اشتراكا، منها 24 اشتراكا متصلا.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام المشمولين بأحكام قانون الضمان، بينت المؤسسة أن المرجع الطبي في "الضمان" هو الجهة المخولة بإصدار التنسيب بإنهاء خدماتهم، لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.