العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول
وأوضحت التعليمات الصادرة عن المجلس أن العمل المرن هو كل جهد فكري أو جسماني يبُذله العامل أو الموظف لقاء أجرٍ ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن وتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول.
وبينت المؤسسة أن هذه التعليمات ستطبق على الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام قانون العمل ويعمل لدى المنشأة وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في نظام العمل المرن، وكذلك على الموظف الذي يتم الاتفاق معه على العمل وفقاً لأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية السارية المفعول، موضحة بأن أحكام هذه التعليمات لا تسري على صاحب العمل ومن في حُكمه.
ونظمت التعليمات التنفيذية أسس وقواعد الشمول والأحكام العامة والخاصة للعاملين في نظام العمل المرن وتسوية الحقوق التأمينية لهم، مما يوفر الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بهذا المجال من خلال شمولهم بأحكام القانون.
وفيما يتعلق بأسس منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة التي أقرها المجلس يُتاح لصاحبة الراتب التقاعدي التقدم بطلب منح الإعالة عند طلب تخصيص راتب التقاعد أو بأي تاريخ يليه وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية مما يعزز مجالات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
واشترطت هذه الأسس أن تكون المتقاعدة المطلقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وكذلك وجود قرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة يتضمن إلزام الزوج بدفع النفقة مع وجود ما يثبت تخلفه عن تنفيذ القرار من المحكمة المختصة وعلى أن يتم تزويد المؤسسة سنوياً بالفترة التي تخلف فيها الزوج عن دفع النفقة، أما في حال ثبت فقدان الزوج بوجود قرار قضائي بذلك لا يشترط وجود دعوى قضائية بدفع النفقة، كما يشترط لصرف هذه الزيادة توافر شروط المعالين المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.
وبموجب الأسس سيبدأ صرف زيادة الإعالة اعتباراً من بداية الشهر الذي تتقدم فيه صاحبة راتب التقاعد بطلب الإعالة شريطة التقدم بالطلب بعد صدور حجة الإعالة، وتضمنت أسس منح زيادة الإعالة الأحكام العامة والشروط والوثائق المطلوبة وآلية الصرف.