خبراء يكشفون تفاصيل إجراء عمليات "التصحيح الجنسي" في الأردن

 

 طبيب: الحالات المرضية التي تطلب تحويل حالة الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس تعتبر قليلة جدا
خبيرة قانونية: لا يوجد بالقانون الأردني عملية تسمى "تغيير الجنس"
خبيرة قانونية: الطبيب الذي يجري عمليات التحول الجنسي قد تصل عقوبته إلى السجن عشر سنوات
قاضي شرعي: مصطلح "التحول الجنسي" لا يعترف به القانون بل يجرمه
قاضي شرعي: مجمع الفقه الإسلامي الدولي اعتبر عمليات تحويل الجنس محرمة شرعا


الدار -عدي صافي - قال أحد الأطباء أن أبا راجعه ليتابع إجراءات تحويل ابنه الشاب إلى أنثى، حسب ما ذكر في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذا المنشور الذي اعتبر صادما لشريحة واسعة من المجتمع الأردني أثار الجدل عبر منصات التواصل، ليطرح تساؤل إن كانت العمليات تجرى في الأردن، وما هي شروط اجرائها إن وجدت.
برنامج " بصوتك مع عامر الرجوب" عبر أثير " عين إف إم " أثار هذه القضية من جوانبها الدينية والقانونية والطبية.
وفي هذا السياق قال إستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية للأطفال أسامة بني هاني إن هذه الحالات موجودة بشكل قليل داخل المملكة وعادة تكون حالات طبية.
وبين بني هاني أنه خلال 15 سنة من عمله كانت تأتيه من ثلاث إلى أربع حالات نتيجة خلل خلقي في كل عام.

وأوضح أنه يتم إجراء فحوصات الكروموسومات للأطفال في مثل هذه الحالات لمعرفة الكروموسومات الذكرية والأنثوية لديهم.
وأشار إلى أن الحالات المرضية التي تطلب تحويل حالة الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس تعتبر قليلة جدا، منوها أن إجراء مثل هكذا عمليات يحتاج إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين.
وذكر أن الولايات المتحدة يوجد بها قضايا مرفوعة من الأطفال على آبائهم بعد أن أصبحوا راشدين، وذلك لتنفيذ عمليات جراحية لهم وهم صغار أفضت إلى تحويل جنسهم.
فيما قالت المحامية والناشطة الحقوقية،لين خياط إن هذه الحالات تأتي ما بعد الحداثة، مشيرة إلى أنه لا يوجد بالقانون الأردني عملية تسمى عملية "تغيير الجنس" بل يوجد عملية تسمى "تصحيح الجنس" وتتم بإشراف قضائي ووفقا لأدلة طبية وشرعية متعددة.
وبينت الخياط أن العملية تجرى في حال وجود جينات ذكورية أو أنثوية لدى الطفل أو مثلا وجود "رحم" للطفل وغير ذلك من الاعتبارات التي تؤكد وجود خلل جنسي واضح لدى الطفل.
وأكدت الخياط أنه بعد إجراء العملية يتم تغيير القيود المدنية للطفل من أنثى إلى ذكر أو العكس، منوها إلى أن الطبيب الذي يجري هذه العمليات دون لجان طبية وقرار من المحكمة فإن عقوبته تتراوح السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
 واوضح القاضي الشرعي إسماعيل نوح سلمان القضاة إن هذه المسألة لها جانب شرعي وجانب قانوني وجانب نفسي وأخر تربوي.
وبين القضاة أن مصطلح "التحول الجنسي" لا يعترف به القانون بل يجرمه، إنما يعترف القانون الأردني بما يعرف بـ"تصحيح الجنس".

وأكد أن هناك إشكالية في تعريف أبسط المسائل مثل تعريف الذكر والأنثى والذي يعرفه أي فرد في العالم، إلا أن بعض المجتمعات بدأت بالتحدث عن أن جنس الشخص يحدد وفقا لما يشعر به وليس ما خلق به.
وذكر أن الله خلق الذكر والأنثى حيث يتم  تعريف الفرق بينهما على الشكل والتكوينات الجسدية والجينية، بل العالم الذي يدعي أنه تطور بأن الفرد يستطيع العيش بمواصفة أنثى وهو ذكر أو العكس.
وقال إن هناك ممارسات طبية لتغيير الجنس في دول العالم التي لا تستند إلا قيم دينية، مشيرا إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي اعتبر عمليات تحويل الجنس محرمة شرعا ولا يعترف بنتائجها وآثارها وتعتبر باطلا.
وأفاد أن التشريع الأردني يجرم هذا العمل، معتبرا أن هذا الإجراء يخالف القيم الدينية والمجتمعية والأخلاقية.

أخبار متعلقة